تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
86
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
مناقشة السيد الشهيد للوجه الرابع إن هذا الوجه صحيح في نفسه ، لكن الملاحظة التي يمكن أن توجّه إليه هي أن النوبة لا تصل إلى انحلال الركن الثالث ، وذلك لأنّ هذا الوجه يبتني على وجود علم إجمالي يتوفّر فيه الركن الأوّل والثاني والثالث ثم يدعي انهدام الركن الثالث ، لأجل عدم تعارض الأصول المؤمّنة في أطرافه ، لكن تقدّم عدم وجود علم إجمالي أصلًا ، وإنما الحاصل هو علم تفصيلي بالأقلّ وشكّ بدويّ في وجوب الزائد . تعليق على النص قوله قدس سرة : « فالجواب عليه أن الانحلال يحصل إذا كان المعلوم التفصيلي مصداقاً للجامع المعلوم بالإجمال كما تقدّم » في النحو الثالث من أنحاء انحلال العلم الإجمالي « 1 » . قوله : « فالجواب عليه أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقدّم في مباحث المقدّمة » . أي الجواب على عدم صحّة القول بأنّ ( وجوب الأقلّ منجّز على كلّ حال ) لأنه على فرض كون وجوب الأقلّ غيرياً كوجوب السير إلى الحجّ ، فإنه لا يكون واجباً شرعياً إلا في ضمن العشرة ولا يستحقّ المكلّف العقاب على ترك الواجب الغيري ، وعلى هذا الأساس فإن التسعة في ضمن العشرة - أي مجموع العشرة - هي طرف للعلم الإجمالي لمطلق التسعة وإن كانت بنحو الواجب الغيري ، لأن التسعة إن كانت بنحو الواجب الغيري لا تكون واجبة شرعاً ولا تقع في طرفاً في علم إجمالي ، وبالتالي لا يبقى هناك مورد للقول بأنّ الأقلّ منجّز على كلّ حال ، والزائد تجري فيه البراءة . قوله : « وهذا العلم منحلّ بالعلم التفصيلي المشار إليه » . أي العلم
--> ( 1 ) انظر بحوث في علم الأصول : ج 5 ، ص 239 .